Från: Umm_Amatillaah (Ursprungligt meddelande) Skickat: 2008-06-15 09:58
فضيلة الشيخ : وفقكم الله ، امل منكم تفصيل وبيان حكم التسمية عند الوضوء وهل هي واجبة ؟ وهل تسقط بالسهو والنسيان ؟ .
الإجابة
ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) أخرجه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة ، بإسناد ضعيف .
لكن قال الامام أحمد : لا يثبت فيه شيء .
فظاهر الحديث وجوب التسمية في الوضوء بناء على أن الأصل في النفي الصحة لكونه أقرب إلى نفي الذات وأكثر لزوماً للحقيقة ، أي : لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه .
وهذا هو قول الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه وهو قول إسحاق ،
على خلاف بينهم ، هل تسقط بالنسيان أو لا ؟ .
وذهب الجمهور من أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد اختارها الخرقي وأبو محمد بن قدامة في المغني وجماعة من الحنابلة وذكروا أن هذا هو المذهب الذي استقر عليه قول أحمد ، ورجحه ابن المنذر في الأوسط ، وأبو عبيد في الطهور ، وابن كثير في تفسيره ، واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز رحم الله الجميع ، واستدلوا بما يلي :
1. قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم ); ووجه الدلالة :
أن الله تعالى أمر بالغسل ، ولم يأمر بالتسمية ، ولو كانت واجبة لأمر الله بها ، كما أمر بها في الصيد في قوله تعالى ( فاذكروا اسم الله عليه ); أي : على الجارح ، وفي الأضحية كما في قوله تعالى ( فاذكروا اسم الله عليها صواف ) .
وقد قال أبو زرعة الدمشقي في تأريخه : قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل ، فما وجه قوله : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) ؟! قال : فيه أحاديث ليست بذاك ، وقد قال الله تبارك وتعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة … ) فلا أوجب عليه ، وهذا التنزيل ، ولم تثبت سنة ) .
2. ما ورد في حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته وفيه ( فتوضأ كما أمرك الله جل وعز ) والحديث في الصحيحين وهذا اللفظ لأبي داود ( 861 ) ، ووجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أحاله في كيفية الوضوء على الآية الكريمة ، وليس فيها ذكر التسمية .
3 - أن الصحابة رضي الله عنهم وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفاً كاملاً ـ ولم يذكر أحد منهم انه سمى في أول وضوئه ، ولو كانت التسمية واجبة لم يتركها عليه الصلاة والسلام .
وهذا القول هو الراجح إن شاء الله ، وهو أن التسمية سنة ، تنبغي عند الوضوء وتتأكد ، ولا ينبغي تعمد تركها ، فان تركها صح وضوءه ، وقد أفتى بذلك إمام السنة أحمد بن حنبل ، قال أبو داود : قلت لأحمد : التسمية في الوضوء ؟ قال : أرجو أن لا يكون عليه شيء ، ولا يعجبني أن يتركه خطأ ولا عمداً ، وليس فيه إسناد ـ يعني الحديث ـ ، وأما الأدلة فلا تنهض على الوجوب ، لأن غاية ما تصل إليه أنها من قبيل الحسن لغيره لتعاضدها واجتماعها وقد عورضت بما هو أصح منها مما اتفق عليه الشيخان من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ، إضافة إلى دلالة الآية ، والقاعدة انه إذا تعارض الحسن والصحيح قدم الصحيح ، وهذا من فوائد تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن ، وهذا الجواب عن الحديث من جهة الإسناد .
والله أعلم .
http://www.alfuzan.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=12031